| ||||||||||||||
قرار وزير الصحة رقم (292) لسنة 2010 بشأن زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي عن الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائي وممارس العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والمسعفين وزير الصحة بعد الاطلاع على قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بصرف حوافز إثابة إضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009 . وعلى القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية للأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي. وعلى القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لأطباء الأسنان العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى). وعلى القرار الوزاري رقم 320 لسنة 2008 لصرف حوافز إضافية للصيادلة العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى). وعلى القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى). وعلى القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لفئات التمريض العاملين بالقطاع الصحي وزيادة مقابل نوبتجيات السهر (المرحلة الأولى). وعلى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية للمسعفين العاملين بالقطاع الصحي وزيادة مقابل نوبتجيات السهر (المرحلة الأولى). وعلى الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين في المجال الصحي والتي وافقت عليها وزارة المالية . مادة (1) : يزاد الحافز الشهري المنصوص عليه في القرارات الوزارية أرقام 318 ، 319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 لسنة 2008 المشار إليها ، وفقا للنسب والفئات الموضحة بالجدول المرفق ( بند أولا ). مادة (2) يصرف حافز شهري بنسبة 100% (مائة في المائة) من الراتب الأساسي من الكميائيين والفنيين الصحيين الواردة مسمياتهم بالجدول المرفق (بند ثانيا ) . مادة (3) تستنزل نسبة الـ 75% حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها في حالة صرفها على الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأي من الفئات الواردة بتلك القرارات. مادة (4) لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف الحوافز بتوافر الاعتمادات المالية. مادة (5) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010 وزير الصحة أ.د/ حاتم الجبلي أولا : بالنسبة لزيادة الحافز :
مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية / إدارة السكرتارية مركزي السيد / بعد التحية – المسطر بعاليه صورة واردة لنا من وزارة الصحة. برجاء تنفيذ ما جاء به ونشره على الوحدات والمستشفيات التابعة لسيادتكم . وتفضلوا بقبول التحية ،،، تحريرا في : رئيس قسم السكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية |
الأحد، 4 سبتمبر 2011
قرار حافز 175 %
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق