الأحد، 4 سبتمبر 2011

قرار حافز 175 %

قرار حافز 175 % 08/07/2010
 
قرار وزير الصحة
رقم (292) لسنة 2010
بشأن زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي عن الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائي وممارس العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والمسعفين

وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بصرف حوافز إثابة إضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009 .
وعلى القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية للأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي.
وعلى القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لأطباء الأسنان العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى).
وعلى القرار الوزاري رقم 320 لسنة 2008 لصرف حوافز إضافية للصيادلة العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى).
وعلى القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالقطاع الصحي (المرحلة الأولى).
وعلى القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية لفئات التمريض العاملين بالقطاع الصحي وزيادة مقابل نوبتجيات السهر (المرحلة الأولى).
وعلى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2008 بصرف حوافز إضافية للمسعفين العاملين بالقطاع الصحي وزيادة مقابل نوبتجيات السهر (المرحلة الأولى).
وعلى الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين في المجال الصحي والتي وافقت عليها وزارة المالية .
مادة (1) : يزاد الحافز الشهري المنصوص عليه في القرارات الوزارية أرقام 318 ، 319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 لسنة 2008 المشار إليها ، وفقا للنسب والفئات الموضحة بالجدول المرفق ( بند أولا ).
مادة (2) يصرف حافز شهري بنسبة 100% (مائة في المائة) من الراتب الأساسي من الكميائيين والفنيين الصحيين الواردة مسمياتهم بالجدول المرفق (بند ثانيا ) .
مادة (3) تستنزل نسبة الـ 75% حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها في حالة صرفها على الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأي من الفئات الواردة بتلك القرارات.
مادة (4) لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف الحوافز بتوافر الاعتمادات المالية.
مادة (5) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010

وزير الصحة
أ.د/ حاتم الجبلي


أولا : بالنسبة لزيادة الحافز :
النسبة التي يزاد إليها الحافز
الفئات المستحقة للزيادة
175 % (مائة وخمسة وسبعون بالمائة) من الراتب الأساسي شهريا.
مساعد الأخصائي ، الأخصائي الاستشاري من الأطباء البشريين ، طبيب الأسنان ، مساعد أخصائي أسنان ، أخصائي أسنان ، استشاري أسنان صيدلي ثالث ، صيدلي ثاني ، صيدلي أول ، كبير صيادلة ، ممارس علاج طبيعي ، مساعد أخصائي علاج طبيعي ، كبير أخصائيين علاج طبيعي.
125% (مائة خمسة وعشرون بالمائة) من الراتب الأساسي شهريا.
فئات التمريض بمسمياتها المختلفة.
225% (مائتان خمسة وعشرون بالمائة ) من الراتب الأساسي شهريا.
فني خدمات إسعافية رابع ، وثالث وثاني ، وأول ، وكبير فنيين أخصائي خدمات إسعافية
400 % (أربعمائة بالمائة) من الراتب الأساسي شهريا .
مساعد أخصائي خدمات إسعافية ، أخصائي خدمات إسعافية.
ثانيا : بالنسبة لصرف حافز لبعض الفئات :

صرف 100% (مائة في المائة) من الراتب الأساسي شهريا.
كيميائي ثالث ، وثان ، وأول ، كبير كميائيين ، وفني صحي بمختلف فئاته .

مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية / إدارة السكرتارية  مركزي
السيد /
بعد التحية – المسطر بعاليه صورة واردة لنا من وزارة الصحة.
برجاء تنفيذ ما جاء به ونشره على الوحدات والمستشفيات التابعة لسيادتكم .
وتفضلوا بقبول التحية ،،،

تحريرا في :

رئيس قسم السكرتارية                              مدير عام الشئون المالية والإدارية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق