الأحد، 4 سبتمبر 2011

التعليمات التنفيذية للفحص الضريبي

التعليمات التنفيذية للفحص الضريبي 16/06/2010
التعليمات التنفيذية للفحص الضريبي


 للفحص تعليمات تنفيذية قم ( 28 ) لسنة 1988
ملحق إيضاحي للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 17 ) لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 1985 ، 1986 


سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 17 ) لسنة 1987 محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 1985،1986 . وبمناسبة ما أثير في الاجتماع الذي تم مع النقابة العامة للصيادلة يوم 16 مارس 1988 بشأن بعض البنود الواردة بهذه التعليمات . وتأكيدا لاستمرارية دعم وتوطيد الثقة بين المصلحة والممولين وإيضاح الأمور أمام مأموري الضرائب وحسما لأن خلاف في التطبيق . فقد تقرر استبدال البند رقم 2 ، والفقرة أ ، ج من البند 3 من التعليمات المشار إليها بما يلي :
بند 2 :
نظرا لصدور عدة قرارات وزارية برفع نسبة إجمالي ربح الأدوية الجديدة المنتجة محليا أو بعقود تصنيع أو إعادة تعبئة سواء في شركات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو الاستثماري طبقا للبيانات الرسمية التي وردت للمصلحة من الهيئة العامة للأدوية وشركات الأدوية أمكن استخراج نسبة موزونة لنشاط الصيدلية بالنسبة لكل هذه الأصناف بما فيها مستحضرات التجميل وهي 16.35 علي أن ستبعد منها 3 % لمقابلة الراكد من البضاعة وما شابهه ومصاريف المشتريات ونقلها فتكون النسبة 13.35 % وتكو نسبة إجمالي الربح واجبة التطبيق هي 13.35 ÷ 86.65 % من رقم مشتريات الصيدلية .
بند 3
بالنسبــــة للمصـــروفــات :
الفقرة ( أ ) - تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة التكاليف العمالية  للصيدلية اللازمة لحجم النشاط استرشادا بما يقدمه الصيدلي من بيانات للمأمورية بحد أقصي 4.3 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب رقم ( 1 )
الفقرة ( ج ) - تعتمد كافة بنود المصروفات التي يتعين بطبيعتها أن تكون مؤيدة بالمستندات باعتبارها من المصاريف الثابتة لدي كافة الصيدليات وعلي الأخص الإيجار والنور والتأمينات الاجتماعية لصاحب الصيدلية والعاملين بها والتأمين ضد الحريق والسرقة واستهلاك مصاريف التأسيس وحصة المنشأة في مصاريف واستهلاك السيارة وفوائد البنوك - علي أن تتقدم الصيدلية بمستنداتها للمأمورية المختصة لاعتمادها باعتبارها لازمة للنشاط محل المحاسبة .
تحريرا في : 4/6/1998م

تعليمات تنفيذية موحدة للفحص رقم ( 35 ) لسنة 1988 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات
عن سنتي 85 ، 1986 

سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1987 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 85 ، 1986 ثم اتبعتها بملحق إيضاحي لها برقم 28 لسنة 88 ، واستقرارا للأوضاع الضريبية ، رأت المصلحة ملاءمة إصدار تعليمات تنفيذية موحدة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من توصيات وذلك تأكيدا لاستمرارية دعم وتوطيد أواصر الثقة بين المصلحة وجمهور مموليها ، ولإيضاح الأمور أمام مأموري الضرائب منعا لأي خلاف في التطبيق ، وعليه فقد أنتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بعدة أسس وقواعد لمحاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية عن السنتين المذكورتين .
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ، مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية تتعلق بأمانتها طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص أرقام 7 لسنة 81 ، 4 لسنة 83 ، 20 لسنة 83 ، 32 لسنة 85 ، 2 لسنة 86 ، 58 لسنة 86 .
بنـد ( 1 )
يحدد رقم أعمال الصيدلية من الأصناف الخاضعة للإضافة وفقا للقرار الوزاري 142لسنة 86 ويحسب النسب الواردة به علي النحو التالي : -
( أ ) رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل . مجمـوع مبـالغ الإضافة × 94.7 ÷ 100 × 100 ÷ 2 ( إذا كانت الإضافة تتم علي أساس 2 % أما إذا كانت تتم علي أساس 1 % تكون النسبة 94.7 ÷ 100 × 100 ÷ 1 مع مراعاة فترات الإضافة والمتغيرات بها ) .
(ب) رقم الأعمال لألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة × 5.3 ÷ 100 × 100 ÷ 1 .
(ج) بالنسبة لمستحضرات التجميل - فنظرا لأن العديد من الشركات لا تقوم بالإضافة علي مبيعاتها منها للصيدليات خاصة وأن القرار الوزاري 142 لسنة 86 قد صدر في 5/7/86 ، يتم تقدير رقـم أعمـال من هـذه الأصناف بحد أقصي 10 % من رقم المشتريات المستخرج من البندين أ ، ب وذلك ما لم يتوافر لدي المأمورية أدلة خلاف ذلك ، وتعرض الحالات الشاذة علي الإدارة المركزية للشئون التنفيذية عن طريق منطقة الضرائب المختصة قبل الإخطار .
أما إذا أثبت الصيدلية سبق الإضافة علي مشترياتها من هذه الأصناف ، يتم تحديد رقم أعمال لها وفقا لما ورد بالبندين أ ، ب مع مراعاة نسبة الإضافة والتغيرات بها وفتراتها .
(د) تتم المحاسبة لأي أصناف أخري لم تخضع للإضافة بخلاف ما ذكر علي أساس المبيعات الفعلية حسبما يتضح من  المناقشة والمعاينة والإطلاع علي مستندات الشراء والبيع .
أما إذا أثبت الصيدلية سبق الإضافة علي مشترياتها من هذه الأصناف ، يتم تحديد رقم أعمال لها وفقا لما ورد بالبندين أ ، ب
بنـد (2)
نظرا لصدور عدة قرارات وزارية يرفع نسبة أجمالي ربح الأدوية الجديدة المثلجة محليا أو بعقود تطبيع أو إعادة تعبئة سواء في شركات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو الاستثماري طبقا للبيانات الرسمية التي وردت للمصلحة من الهيئة العامة للأدوية ومن شركات الأدوية ، أمكن استخراج نسبة موزونة لنشاط الصيدلية بالنسبة لكل هذه الأصناف بما فيها مستحضرات التجميل وهي 16 % علي أن يراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد من البضاعة وما شابهه ومصاريف المشتريات ونقلها فتكون النسبة واجبة التطبيق هي 13 ÷ 87 من رقم مشتريات الصيدلية بما فيها مستحضرات التجميل ، وذلك إنهاء للمحاسبة الضريبية للصيدليات عن سنتي 85 ، 1986 . أما بالنسبة للسنوات 1987 وما بعدها ، فستقوم المصلحة بالتشاور مع النقابة العامة للصيادلة بعمل دراسة للمحاسبة الضريبية للصيدليات علي ضوء البيانات الرسمية التي ترد للمصلحة من الجهات المعنية وذلك للحالات الخاضع تقدير أرباحها لطريق التقدير .
بنـد (3)
فقرة أ : -
 تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة للصيادلة اللازمة لحجم نشاطها ، والغير مؤيدة مستنديا وذلك طبقا لما يقدمه الصيدلي من بيانات توضح : -
أ ) بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة .
ب) بيانات تفصيلية عن العمالة الغير متفرقة .
علي أن توضح فيها أيضا نوع العمل والوقت وبشرط سداد ضريبة المرتبات المستحقة قانونا علي هذه العمالة .
كـل ذلك بحـد أقصي 4.3 % مـن رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب من رقم ( 1 ) ، فقرة ب .
فقرة ب : -
 يمكن للمأمورية تجاوز الحد الأقصى ، إذا ما كانت جميع الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حطمها مؤيدة بالمستندات اللازمة وتم سداد ضريبة المرتبات عنها جميعها عن سنتي 85 ، 86 وتتناسب ورقم أعمال الصيدلية عن هاتين السنتين وفي جميع الحالات تسدد الضريبة علي المرتبات .
فقرة ج  : -
تعتمد كافة المصروفات التي يتعين بطبيعتها أن تكون مؤيدة بالمستندات باعتبارها من المصاريف الثابتة لدي الصيدليات وعلي الأخص الإيجار والنور والمياه والتأمينات الاجتماعية لصاحب الصيدلية والعاملين بها والتأمين ضد الحريق والسرقة واستهلاك مصاريف التأسيس وحصة المنشأة في مصاريف واستهلاك السيارة وفوائد البنوك ، علي أن تتقدم الصيدلية بمستندات للمأمورية المختصة لاعتمادها باعتبارها لازمة للنشاط محل المحاسبة .
فقرة د  : -
 بالنسبة للمصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنداتها مثل ورق اللف والأدوات الكتابية . . . الخ . يمكن للمأمورية اعتمادها بحد أقصي مقداره 1 % من رقم المشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب من  رقم (1) .
بنـد (4 )
يراعي احتساب إيراد عن أي أنشطة أخري تزاولها الصيدلية وتدر إيرادا لها بخلاف ما تقدم طبقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة والإقرارات المقدمة للمأمورية ويطبق بشأنها نسب الربح المطبقة علي حالات المثل .
بنـد ( 5 )
تشكل لجنة في كل منطقة ضريبية لمراجعة ملفات الصيدليات التي يتم محاسبتها بمعرفة المأمورية التابعة للمنطقة علي ألا تخطر الصيدلية بنموذج 18 ضرائب إلا بعد اعتماد الفحص من هذه اللجنة وعلي أن توافي الإدارة العامة للفحص الضريبي بعدد الملفات التي يتم فحصها والتي تمت مراجعتها بمعرفة هذه اللجان والرصيد الباقي شهريا.
بنـد ( 6 )
يعمل بهذه التعليمات عن السنوات 85 ، 1986 فقط لحين صدور تعليمات أخري للعمل بها عن السنوات اللاحقة لسنة 1986 .
بنـد ( 7 )
علي كافة المناطق الضريبية تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة وذلك كتعليمات موحدة للتعليمات 17 لسنة 87 ، 28 لسنة 88 فقط .
تحريرا في : 26/6/1988 م


 تعليمات تنفيذية رقم 28 لسنة 1990بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 89 

توحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية ، انتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بقواعد معينة لتقدير أرباحها في تلك الحالات ، أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقراره الضريبي مستندا إلي حسابات أو دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية وعليه ، توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي في الحالات التقديرية .

أولا ً: رقــم أعمــال الصيـدليـة :
( 1 ) – عن الفترة من 1/1/1987 حتى 30/6/88 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 88 يحدد رقم الأعمال من الأصناف الخاضعة للإضافة وفقا للقرار الوزاري رقم 142 لسنة 86 المعدل بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 86 علي النحو الآتي : -
أ –  رقـــم أعمــال الأدويــة المستــوردة والمصنعــة محليــا والمحليـــة  =  مجموع مبالغ الإضافة × 97.8 ÷ 100 × 100 ÷ 2 .
ب –  رقــــــم أعمــــال البــــان الأطفــــال والألبـــان الجــــافة = مجمـــوع مبالـــغ الإضافة × 2.2 ÷ 100 × 100 ÷ 1
ج –  رقم أعمال المستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية – يتم تقديره بمعرفة المأمورية وفقا للمعاينة والمناقشة واطلاعات المأمورية 0000الخ .
د – رقم أعمال مستحضرات التجميل :
يتم تقديره بمعرفة المأمورية بحد أقصي 10 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة وذلك ما لم يتوافر لدي المأمورية ادلة خلاف ذلك .
وتعرض الحالات التي تتجاوز هذه النسبة علي رئيس المأمورية .
هـ – رقم أعمال أدوات التجميل والأصناف الأخرى :
ويتـــــم تقديره بمعرفة المأمورية
( 2 ) – عن الفترة من 1/7/88 تاريخ العمل بالقرار الوزاري 131 لسنة 88 حتى 31/12/1989 يحدد رقم الأعمال من الأصناف الواردة به علي النحو التالي : 
 ( أ ) – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وألبان الأطفال –
والألبان الجافة = مجموع الإضافة × 100 ÷ 1
(ب) – رقم أعمال أدوات ومستحضرات التجميل = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 2
 ( ج) – بالنسبة لمستحضرات التجميل التي لا تخضع لنظام الإضافة يراعي تقدير رقم أعمال لها وفقا لما جاء بالبند ( د )
من رقم ( 1 ) من " أولاً " .
( د ) – رقم أعمال للأصناف الأخرى التي لا تخضع للإضافة :
يتم تقديره بمعرفة المأمورية .
ثانيـا : نسبـة أجمالي الربـــح :
( ا ) – وتطبق بواقع 18.19 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان كنسبة أجمالي ربح موزونة لهذه الأصناف فقط .  ويراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد ومصاريف نقل مشتريات الصيدلية منها حتى وصولها إلي الصيدلية أو مخازنها .
( 2 ) – بالنسبة للمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية – يطبق بشأنها نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل أو وفقا لما يسفر عنه إطلاع المأمورية علي مستنداتها .
( 3 ) - بالنسبة لأدوات التجميل ومستحضراته – يرجع بشأنها إلي – تعليمات المصلحة في هذا الصدد والتي تسري علي كافة الجهات التي تتعامل في هذه الأصناف .
( 4 ) – وتطبق نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالنسبة لأية أصناف أخرى خلاف ذلك إذا ما تحققت المأمورية من وجود نشاط للصيدلية فيها .


ثالثا : أجمالي ربح الصيدلية :
ويتم تحديده بجمع أجمالي ربح الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل إلي أجمالي ربحها من الأصناف الأخرى .
رابعا  :
يراعي المحاسبة عن أية أنشطة أخرى تباشرها الصيدلية وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريات المأمورية ، كذا أية إيرادات أخري للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم .
خامسا :
( 1 ) – تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة الأخرى للصيدلية اللازمة لنشاطها وذلك طبقا لما يقدمه الممول من بيانات توضح :
( أ ) – بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرقة .
(ب) – بيانات تفصيلية عن العمالة الغير متفرغة .
علي أن يوضح فيها أيضا نوع العمل والوقت .
كل ذلك بواقع 4.5 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات – التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة بشرط سداد ضريبة كسب العمل .
( 2 ) - تعتمد المصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط  انفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنداتها مثل ورق اللف والأدوات الكتابية 000 الخ بواقع 1.5 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبند ( 1 ) .
 ( 3 ) – تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى المؤيدة بالمستندات علي ألا تتجاوز نسبة 1.5 من رقم مشتريات الصيدلية الوارد بالبند ( 1 ) سالف الذكر .
سادسا :
يراعي إعمال ما ورد بالفقرة الثانية من البند ( 1 ) من ثانيا ويخصم ما ورد بالبنود 1 ، 2 ، 3 من البند خامسا من إجمالي الربح .
سابعا :
يعمل بهذه التعليمات عن أرباح الصيدليات عن السنوات 87 / 89 فقط .
ثامنا :
علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 27/10/1990 

تعليمات تنفيذية رقم ( 2 ) لسنة 1991 بتعديل بعض بنود التعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87/89

دعما لسياسة المصلحة في تأكيد أواصر الثقة بينها وبين جمهور مموليها تم عقد عده اجتماعات مع نقابة الصيادلة للتعرف علي ما أبدته من ملاحظات علي التعليمات التنفيذية رقم ( 28 ) لسنة 1990 انتهت إلي الاتفاق علي إجراء بعض التعديلات عليها بما يضع حدا لكافة مشاكل أعضائها من أصحاب الصيدليات مع المصلحة .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة التعديلات الآتية للتعليمات سالفة الذكر : -

أولا : - تعديل الفقرة أ ، ب ، هـ من البند ( أولا ) منها إلي الأتــي : -
أ – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 2  أو النسبة الفعلية المطبقة إذا كانت خلاف ذلـك .
ب – رقم أعمال ألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 1
هـ – رقم أعمال الأصناف الأخرى :  يتم تقديره بمعرفة المأمورية .
ثانيا : - تعديل الفقرتين 3 ، 4 من البند ثانيا منها إلي الأتــي : -
فقره (3) بالنسبة لمستحضرات التجميل يتم تحديد نسبة إجمالي ربحها من واقع فواتير الصيدلية ومستنداتها أو من واقع حالات المثل في الصيدليات المماثلة .
فقرة (4) وتطبق نسبة إجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالصيدليات المماثلة بالنسبة لأية أصناف أخري خلاف ذلك إذا لم تتقدم الصيدلية بالفواتير والمستندات المؤيدة .
ثالثا : -  يعدل البند " رابعا " من التعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 إلي : -
يراعي المحاسبة عن أية أنشطةأخري تباشرها الصيدلية وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريا ت المأمورية "، كذا أية إيرادات أخرى للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم إذا تحققت المأمورية من ذلك .
وعلي المأموريات المتخصصة مراعاة تنفيذ تلك التعديلات بكل دقة .
تحريرا في : 23/2/1991 

تعليمات تنفيذية تكميلية رقم ( 2 ) لسنة 1993 إلحاقا للتعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 وملحقها

رقم 2 لسنة 1991 بشأن محاسبة الصيدليات
سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات   87 / 1989 وملحقها رقم 2 لسنة 1991 .
وقد أسفرت الاجتماعات التي عقدتها المصلحة مع نقابة الصيادلة لمناقشة المذكرة المقدمة للمصلحة في شأن بعض المشكلات الناجمة عن تطبيق التعليمات سالفة الذكر ، عن ملائمة أعمال القواعد الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
1 – إمكانية الاسترشاد بتعليمات المصلحة التنفيذية رقم 35 لسنة 1988 بشأن نسبة أجمالي ربح مستحضرات التجميل عن سنتي 85 / 1986 عند المحاسبة عن أرباح السنوات 87 / 89 ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف ذلك .
2 – تطبيق أحكام المادة 56 من القانون 157 لسنة 1981 علي أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بالصيدليات طوال الوقت ( المتفرغين ) وذلك طبقا لواقع الحال وما يقدمه الصيدلي بإقراره بعد خصم الأعباء العائلية وفقاً للحالة الاجتماعية لكل عامل أما بالنسبة للعاملين بالصيدليات لبعض الوقت فيتم تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر بعد تقديم الصيدلية لبيان رسمي بمفردات مرتب العامل من جهة عمله الأصلية يتضمن كافة المبالغ التي تقاضاها العامل منها قبل خصم الأعباء العائلية مع مراعاة عدم تكرار خصم الأعباء العائلية .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 30/1/1993 


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 1994 بشأن
أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 90 / 1992

سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 1989 وتوحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية عن السنوات 90/1992 وإشارة إلي خطاب قطاع الأعمال العام - الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية في 31/12/1992 المتضمن أن موزون ربح الأدوية من الإنتاج المحلي والأجنبي لم يحدث له أي تغيير وأن نسب إنتاج المحلي إلي المستـورد لم تتغير هي الأخري خـلال الأعوام المشار إليـها .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ملائمة الاسترشاد بما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 1989 عند المحاسبة عن السنوات 90/1992 مع مراعاة فروق الأسعار.
ويجوز للمأموريات الخروج عما ورد بهذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية
تحريرا في : 3 / 4 / 1994

 تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) لسنة 1996

بشـأن محاسبـة نشـاط الصيـــدليات توحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية واستقراراً للأوضاع الضريبية لممولي هذا النشاط رأت المصلحة بناء علي توجيهات السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية ملاءمة إصدار تعليمات تنفيذية موحدة منعاً لأي خلاف في التطبيق بأسس وقواعد معينية لمحاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية تتعلق بأمانتها طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للمصلحة في هذا الشأن .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي الاسترشاد بالآتي في الحالات التقديرية : -
أولاً :  رقم أعمال الصيدلية : -
أ – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة
ب – رقم أعمال مستحضرات التجميل : يتم تقديرها بحد أقصي 10 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضحة بالبند أو ذلك ما لم يتوافر لدى المأمورية أدلة خلاف ذلك .
ج – رقم أعمال الأصناف الأخرى : ويتم تقديره بمعرفة المأمورية ويدخل ضمنها جميع الأصناف الموضحة في البند ( أ ) والتي يتم إخضاعها لنظام الخصم والإضافة .
ثانيا : -
نسبة أجمالي الربح : -
1 – تطبق بواقع 19 و 18 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان كنسبة أجمالي ربح موزونة لهذه الأصناف فقط ويراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد ومصاريف نقل مشتريات الصيدلية منها حتى وصولها إلي الصيدلية أو مخازنها .
2 – بالنسبة لمستحضرات التجميل وأدواته يتم تحديد نسبة أجمالي ربحها من واقع فواتير الصيدلية ومستنداتها أومن واقع حالات المثل في الصيدليات المماثلة وبحد أقصي 18 % من رقم الأعمال مع احتساب 2 % فاقد .
3 – تطبق نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالصيدليات المماثلة بالنسبة لأية أصناف أخرى خلاف ذلك إذا لم تتقدم الصيدلية بالفواتير والمستندات المؤيدة .
ثالثا :
أجمالي ربح الصيدلية : -
يتم تحديده بجمع أجمالي ربح الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل إلي أجمالي ربحها من الأصناف الأخرى .
رابعا :
 يراعي المحاسبة عن أي أنشطة أخرى تباشرها الصيدلية وفقاً لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريات المأمورية كذا أية إيرادات أخرى للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم إذا تحققت المأمورية من ذلك . 
خامسا :
1 – تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة الأخرى للصيدلية اللازمة  لنشاطها وذلك طبقاً لما يقدمه الممول من : -
أ – بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة  .
ب – بيانات تفصيلية عن العمالة الغير  متفرغة  علي أن يوضح فيها أيضاً نوع العمل والوقت .
كل ذلك بواقع 4.5 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل والبان الأطفال والألبان الجافة بشرط سداد ضريبة كسب العمل .
2 – تعتمد المصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط أنفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنــداتها مثـل ورق اللـف والأدوات الكـتابية بـواقع 1.5 % من رقـم مشتريات الصيدلية الموضح بالنبد ( أ ) .
3 – تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى المؤيدة بالمستندات علي آلا تتجاوز نسبة 1.5 % من رقم مشتريات الصيدلية الوارد بالبند ( أ ) سالف الذكر .
سادسا :
يعمل بهذه التعليمات عن أرباح الصيدليات عن السنة الضريبية 1995 وما بعدها . ويمكن الاسترشاد بها في الحالات التي لم تنتهي يعد من السنوات السابقة ، ومع مراعاة فروق الأسعار .
سابعا :
يجوز للمأموريات الخروج عما ورد بهذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية.

 تعليمات تنفيذية للفحص رقم (27) لسنة 1999
بشأن المعالجه الضريبية لاعانة الخدمة الليليه للصيدليات 

  ورد العديد من الاستفسارات من المأموريات بشأن كيفيه المحاسبة الضريبية لبند الاعانة الشهرية التى يتم صرفها للصيدليات من نقابة الصيادله . 
وتوحيدا لاسس المحاسبة على مستوى المأموريات  ، وحسماً للخلافات التى قد تنشأ بين الماموريات والممولين فقد قامت المصلحة بعمل دراسه بشان هذا الموضوع . وانتهى الرأى الى أعتبار الاعانه التى يتم صرفها للصيدليه لقيامها بالخدمة الليليه ايرادا يتم اضافته الى الربح الناتج من مزاولة النشـــــاط ( نشاط الاستغلال ) بإعتباره ايرادا من الايرادات الفرعية أو العرضية للصيدلية .
وعلى جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعه لها متابعه تنفيذ المأموريات لذلك  بكل دقة .
تحريرا فى : 25/3/1999

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (55) بند (181) لسنة 2001

بشأن  تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيذية للفحص لنشاط الصيدلياتنظراً للاستفسارات العديدة من جانب المأموريات عن مدي تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيذية لهذا النشاط عند تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بتعليمات تنفيذية تخص سنوات معينة لتطبيقها في سنوات أخرى وكذلك لتطبيق نسب مجمل الربح الصادر بها قرارات لجان طعن أو أحكام محاكم علي سنوات تماثل سنوات النزاع أو سنوات أخرى  .
  ومن منطلق حرص المصلحة علي تدعيم أواصر الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين  .
ونظراً لأن التعليمات التنفيذية للفحص التي قامت المصلحة بإصدارها بشأن المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات قد تم إصدارها بناء علي الدراسات التي أجرتها المصلحة بخصوص النشاط وبالاتفاق مع نقابة الصيادلة للمحاسبة عن سنوات محددة ووفقاً للظروف الخاصة بهذه السنوات  .
لذا توجه المصلحة نظر المأموريات لمراعاة ما يلى  :  -
ضرورة الالتزام بتطبيق نسب مجمل الربح الواردة بكل تعليمة تنفيذية أصدرتها المصلحة على ذات السنوات الصادرة بشأنها وذلك عند موافقة الممول بالمأمورية حيث أنها نسب موزونة ومتفق عليها وتتناسب مع ظروف السنوات التي تخصها
وبيان هذه التعليمات كما يلي :-
1 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1981 بشأن المحاسبة حتي أخر سنة 1981
2 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 37 لسنة 1985 بشأن المحاسبة عن السنوات 82/1984  .
3 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 35 لسنة 1988 بشأن المحاسبة عن السنوات 85/1986.
4 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 وملحقها رقم 2 لسنة 1991  ،  3 لسنة 1993 بشأن المحاسبة عن السنوات 87/1989  .
5 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1994 بشأن المحاسبة عن السنوات 90/1992.
6 - تعليمات تنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 ويتم تطبيقها حتي أخر سنة ضريبية نظراً لعدم صدور تعليمات تالية لها  .
على كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة  .تحريراً في 2/12/2001  تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 34  )  بند 181 لسنة 2005
بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية لشركات ومخازن توزيع الأدوية   نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن أسس المحاسبة الضريبية لشركات ومخازن توزيع الأدوية 0
وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الآتي : -
الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
الدراسات المقدمة من بعض المأموريات - اجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات - وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : رقم الأعمال:
يتم تحديدة وفقا لما يلي : -
-  العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأدوية - شهادات بحجم المسحوبات السنوية من شركات إنتاج الأدوية المحلية تتضمن ( قيمة المسحوبات ونوعيتها " أدوية وألبان أطفال – أدوات ومستحضرات تجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري " / كافة المزايا الممنوحة له " عمولة توزيع – خصم مكتسب 0000 الخ " ) 0 ويراعى مطابقة تلك البيانات مع بيانات مصلحة الضرائب على المبيعات 0
كما يتم الاسترشاد بالعناصر التالية : -
-  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعـة محليـة ومسـتوردة وتصنيفها ( أدوية وألبان أطفال – أدوات ومستحضرات تجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري ) موقع المنشأة وشهرتها -
-  مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحـديد طبيعة النشـاط / مصـادر الشـراء ( شركات الإنتاج المحلية – المستوردين) وحجم المشتريات السنوية مع إيضاح أسماء المستوردين وعناوينهم / حجم المبيعات السنوية لكل من ( الأدوية وألبان الأطفال – أدوات ومستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري ) مع إيضاح أسماء العملاء  " الصيدليات " وعناوينهم وحجم المبيعات لكل منهم / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / هامش الربح وكافة المزايا التي يحصل عليها  / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة للنشاط 0 
-  الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل  (فواتير الشراء – صور فواتير البيع -  أجندات  ) 0
-  الإقرارات الضريبيـة وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0 بيانات التعامــــل : الخصم والإضافة – سجل التعاقدات
 ثانيا :  هامش الربح : -
أ  - في حالة التزام الممول بتقديم بيان بأسماء العملاء " الصيدليات " 0
تحدد نسبة مجمل الربح من المبيعات كما يلي : -
-  الأدوية وألبان الأطفال  8 %
-  أدوات ومستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية  12%
-  المستلزمات الطبية والأصناف الاخري  14%
كما يراعي أضافه ما تحصل علية شركات ومخازن الأدوية من مزايا مثل ( خصم نقدي – خصم تعجيل دفع  0000 الخ ) الي صافى الربح 0
ب - في حالة عدم التزام شركات ومخازن توزيع الأدوية بتقديم بيان العملاء السابق إيضاحه يطـبق بشأنها نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيـذية رقم 6  لسنة 1996 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات 0
تتولي المأموريات المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة بمحاسبة هؤلاء العملاء بكشف يتضمن ( اسم العميل – عنوان مزاولة النشاط – حجم المشتريات السنوية ونوعيتها ) لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
ثالثا :  الأنشطة و الإيرادات الاخري  : -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها 0
رابعا :
-  المصروفات الادارية والعمومية :
-  تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0
-  يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التـابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0    
 صدرت في  21 / 5 / 2005 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005
بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات

 سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية 0
أولا :  رقـــم الأعمــــال :
أ – الأدوية وألبان الأطفال:-
الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0
ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية  ( الإكسسوارات ):-
يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0
ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0
ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: -
-  معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها 0
-  مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى0
-  الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع - أجندات ) أن وجدت 0
الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما 0
-  بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت
ثانيا:  هامش الربح: -
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: -
- الأدوية وألبان الأطفال  15.19%   
- أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية  16% 
- الأصناف الاخري  20 % 
ثالثا:  الأنشطة و الإيرادات الاخري: -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0
رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية:
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:- · 
-  تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة  كسب العمل0
-  تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
-  تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
-  تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 )  على أن تستهلك على 5 سنوات .
-  تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 0 خامسا: تراعى الأمور التالية:
-  ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
-  يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0
-  يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
-  يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق 0
-  يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

صدرت في  4 / 9 / 2005
 تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  70  ) بند 181 لسنة 2005


بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوية البيطريةنظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفـيذية للفحص بشأن نشاط تجارة الأدوية البيطرية 0
وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
-  الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط  ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-  الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
-  الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0 وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسـبة الحالات التقديرية  0
أولا  :  رقم الأعمال  : -
يتم تحديده استرشادا بما يلي : -
1 – الرجوع إلي شركات إنتاج الأدوية البيطرية المحلية وكذلك شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول علي شهادات بحجم المسحوبات السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيتها 0
2 – كما يتم الاسترشاد بالعناصر التالية :
(أ)  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكرره لتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعة وتصنيفها ( أدوية بيطرية – مستلزمات مزارع – أمصال ولقاحات ) / عدد عمال البيع / موقع المنشأة ومساحتها وتجهيزاتها ومدي قربها من ( منشآت الإنتاج الداجني – حظائر تربية المواشي والدواب ) وأثر ذلك علي حجم المبيعات 0مناقشـة الممـول مناقشـة شاملة لتحديد طبيعة النشـاط  / المؤهل العلمي ( مـن خلال الإطلاع علي ترخيص المنشأة )  / حجم المشتريات ( الشهرية – الأسبوعية ) من كل صنف ومصادر الشراء ( شركات الإنتاج المحلية – شركات ومخازن توزيع الأدوية 000 ) / حجم المبيعات اليومية من ( الأدوية البيطرية – مستلزمات المزارع – الأمصال واللقاحات ) / عدد أيام العمل / جهات التعامل وحجم المعاملات / هامش الربح / الإيرادات الاخري / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – الاطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات 000 ) 0
4 – الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0
5 – بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310  يوما مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسب مجمـل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :
تجارة الأدوية البيطرية  15 %   تجارة ( مستلزمات المزارع – الأمصال واللقاحات )  17 % ·  التوريدات :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999
رابعا : الإيرادات الاخري :
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل : - 
 تجارة العلافة ( علف المواشي – علف الدواجن 000 ) 0
يتم المحاسبة عن الإيراد المهني إذا كان الممول طبيب بيطري ويمارس أنشطة مهنية من خلال المنشأة
خامسا : المصروفات الادارية والعمومية : -
-  تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0
-  يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة أوقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
-  علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق